أخر الأخبار
خبراء قانون: لا يجوز لعلي مهنا رئاسة محكمة النقض في قضية دحلان ( وثائق )
خبراء قانون: لا يجوز لعلي مهنا رئاسة محكمة النقض في قضية دحلان ( وثائق )

رام الله - الكاشف نيوز : انتكاسة جديدة حلت بجهود محمود عباس وفريقه المكلف بضمان حكم محكمة النقض في قضية القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان لصالح عباس والنيابة العامة، فهذه الضمانة التي كانت محققة من خلال رئاسة علي مهنا لهيئة المحكمة وعضوية بعض القضاة القابلين للابتزاز والتخويف ، اصبحت الان مجرد وهم وخيال يراود مخيلة عباس ، لتعذر واستحالة رئاسة علي مهنا لمحكمة النقض وكذلك عضوية القضاة سامي الصرصور وعدنان الشعيبي وهشام الحتو وأحمد المغني ومصطفى القاق ورفيق زهد في هيئتها وفقا لخبراء القانون في فلسطين والاردن ومصر . إن الطعن الذي ستقدمه النيابة العامة ضد قرار محكمة الاستئناف المتعلق بقضية النائب محمد دحلان سيكون امام محكمة النقض والتي يمكن لها ان تنعقد بهيئتها العامة للنظر في هذا الطعن سندا لنص المادة (25) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 والتي نصت : " تنعقد المحكمة العليا بحضور اغلبية ثلثي اعضائها على الاقل بناء على طلب رئيسها او احدى دوائرها في الحالات التالية : 1- العدول عن مبدأ قانون سبق ان قررته المحكمة او لدفع التناقض بمبادئ سابقة. 2- اذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة " و بإستخدام البند (2) الوارد اعلاه ، ولأن قضية دحلان على جانب من التعقيد بالنسبة لابومازن وحاشيته ، وتعقدت جدا عندهم بعد حكم محكمة الفساد ومحكمة الاستئناف لصالح دحلان ، وهي كذلك تنطوي على اهمية خاصة عند عباس وحاشيته لانها تمثل اخر درجات التقاضي في هذه القضية ومن غير المسموح بالنسبة لهم خسارتها بأي حال من الأحوال ، فأن محكمة النقض ستعقد برئاسة علي مهنا وحضور اغلبية ثلثي اعضائها (اي سبعة اعضاء على الاقل ) ويكون قرارها بقوة القانون ولا يجوز لاية محكمة مخالفتها ولا يمكن الرجوع عن قرارها الا من خلال انعقاد هيئة عامة لها مرة اخرى . خبراء القانون وفي مفاجأة مدوية لعباس وفريقه يؤكدون وبموجب النصوص القانونية ان على علي مهنا وكلا من القضاة سامي الصرصور وعدنان الشعيبي وعثمان التكروري (احيل على التقاعد) وعزمي طنجير (احيل على التقاعد) وهشام الحتو ومصطفى القاق وأحمد المغني ورفيق زهد ، ان يردوا انفسهم وان لا يكونوا أعضاء في هيئة محكمة النقض التي ستنظر قضية النائب محمد دحلان للأسباب القانونية التالية : ان المادة (162) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي : " مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه الاحكام والاجراءات المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية " وبالرجوع الى المادة ( 141 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على : أولا : يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات الاتية : أ- اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم او زوجه حتى الدرجة الرابعة . ب- اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او زوجه في الدعوى. ج- اذا كان ممثلا قانونيا او شريكا لاحد الخصوم او كان وارثا ظنيا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة مع احد اوصياء الخصوم او القيم عليه او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او بأحد مديريها. د- اذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له او لزوجه او لأحد أقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة او لمن يكون هو ممثلا قانونياً له. ه- اذا كان قبل اشتغاله في القضاء قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب او ادلى بشهادة فيها . و- اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او وسيطا. ي- اذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة او كان بينه وبين الممثل عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ثانيا : يقع باطلا كل قرار او حكم اصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة. فأنه في ضوء ما تقدم يتوجب على علي مهنا والذي اعطى رايه وكتبه في مقال شهير له لإستناد النيابة العامة عليه في لائحة استئنافها ( صفحة 11 ) والذي اعتبر فيه مهنا "انه لا يوجد مجلس تشريعي بالمعنى القانوني حاليا في فلسطين، وبالتالي لا يتمتع اعضاؤه الحاليون بأي حصانة " ( وثيقة رقم 1 ) ، أن يرد نفسه لأنه لا يحق له النظر في قضية النائب دحلان لانها تتعلق بالحصانة التي افتى فيها مهنا سابقا وفقا للنصوص القانونية الواردة اعلاه. اما القضاة سامي صرصور وعثمان التكروري وعزمي طنجير وعدنان الشعيبي فإنه لا يحق لهم النظر في القضية لانهم اصدروا القرار التالي المتعلق بالاطلاع على اقرار الذمة المالية للنائب دحلان : " بعد التدقيق في الطلب والمداولة وبعد الاطلاع على القرار بقانون الصادر عن سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 3/1/2012 القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن المستدعى ضده مما يتيح الفرصة لتقديمه الى التحقيق ومن ثم المحاكمة حسب القانون . واستنادا لأحكام المادة (82) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والمادة (16) فقرة (ج) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 نقرر الإذن لنيابة مكافحة الفساد بالاطلاع على إقرار الذمة المالية الخاص بالمستدعى ضده محمد يوسف شاكر دحلان / النائب في المجلس التشريعي وزوجه وأولاده القصر وذلك حسب الأصول " (وثيقة رقم 2 ) هذا القرار يؤشر الى ان هؤلاء القضاة سابقا واثناء التحقيقات قد اعتبروا قرار عباس برفع الحصانة صحيحا بموافقتهم على طلب الاطلاع على اقرار الذمة المالية للنائب دحلان ، وبالتالي لا يحق لهم النظر في قضية النقض وفقا للنصوص القانونية سالفة الذكر . وأخيرا فيما يتعلق بالقضاة هشام الحتو وأحمد المغني (الذي كان نائبا عاما ونسب لعباس برفع الحصانة عن دحلان) ومصطفى القاق ورفيق زهد فلا يمكن أن يكونوا أعضاء في هيئة محكمة النقض لدحلان لوجود دعوى مخاصمة (رقم 505 وثيقة رقم 3 ) ودعوى مخاصمة (رقم 506 وثيقة رقم 4 ) ضدهم من قبل دحلان بخصوص قرارهم ومشاركة المغني في محكمة العدل العليا المتعلق بالحصانة ، استنادا إلى نص المادة ( 143) بند 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2002. يتبين مما سلف حجم الأزمة التي يعانيها عباس وفريقه في تشكيل هيئة محكمة النقض التي ستنظر في قضية النائب دحلان ، فوجود أي قاض ممن ورد اسمه أعلاه سيجعل من حكمها باطلا مهما كان ، خاصة وأن أغلبهم تم استخدامه من قبل عباس لإصدار أحكام باطلة سابقا في قضية النائب دحلان وغيرها من قضايا التقاعد المبكر لرفاق وأنصار دحلان ..