أخر الأخبار
«المستقلة» تطلب من «الاحوال» تزويدها بجداول الناخبين الأولية
«المستقلة» تطلب من «الاحوال» تزويدها بجداول الناخبين الأولية

عمان - الكاشف نيوز : أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن الهيئة طلبت أمس الجمعة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزويدها بجداول الناخبين الأولية، بعدما تم نشر قرار الهيئة بموعد إجراء الإنتخابات في عدد الجريدة الرسمية يوم أمس السابع عشر من حزيران الجاري، وعلى الأحوال تزويدنا بها خلال أسبوع من تاريخ طلبنا. وأشار الكلالده  إلى ان اجمالي عدد من يحق لهم الإنتخاب يقدّر بحوالي أربعة ملايين و300 ألف ناخبة وناخبة، بينهم ما يقارب المليون أردني مغترب. وبين الكلالدة أن الهيئة بموجب المادة 4 بند (ب) من قانون الإنتخاب عليها عند صدور قرار تحديد موعد الاقتراع في الجريدة الرسمية مباشرة ابلاغ الاحوال المدنية بتزويدنا بجداول الناخبين الأولية، وهذا ما تم مباشرة يوم أمس الجمعة. وبين الكلالدة أنه بموجب المادة (4) فقرة (ب) فانه بعد أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الإقتراع تطلب الهيئة مباشرة من دائرة الأحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الإنتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الإنتخابية المحددة بمقتضى أحكام قانون الإنتخاب. ويتبع إجراء الهيئة المستقلة للإنتخاب بطلب جداول الناخبين الأولية، وفق ذات المادة في فقرتها (ج) أنه على المحاكم تزويد دائرة الأحوال المدنية بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم الأحكام عند نفاذ أحكام قانون الانتخاب. وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات إشعار الهيئة المستقلة للإنتخاب بالإنتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الجداول، لتقوم الثانية في اليوم التالي لتسلمها الجداول بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، اضافة لتزويد كل رئيس انتخاب بها وعليه نشرها وعرضها لمدة سبعة ايام، لتخضع لفترة الاعتراض التي تستمر لمدة (14) يوما، أمام الهيئة التي تكون قراراتها قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام التي تفصل بها خلال ثلاثة أيام وتكون قراراتها قطعية ليصار الى الوصول للجداول النهائية ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بعد ذلك بأي حال من الأحوال وتجري الانتخابات النيابية بمقتضاها.