رام الله-الكاشف نيوز: قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "إن القرارات الدولية كفلت للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، فالمادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر حق تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، والميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب الوسائل كافة بما فيها قوة السلاح لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير".
وأضاف د. عيسى، "لا يصبح هذا الحق قابلا للتطبيق إلا لشعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة إستعراضية وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت ارض غيرها كما جرى في فلسطين".
وأشار د. عيسى ، "أن أول مرة ظهر فيها مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كان في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن حقوق شعب فلسطين الثابتة".
وأوضح، "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخت القرار رقم 194/ 3يوم 11 كانون الأول 1948، وهو القرار الذي أكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والى حياة الوئام مع جيرانهم، أو الحصول على التعويض اللازم من أموالهم المضيعة، وذلك بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 48، على خلفية رفض قرار التقسيم من قبل الدول العربية"
وقال، "القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا تشكل أساسا متينا في القانون الدولي".
ونوه، "من أهم القرارات كان القرار رقم (242) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني 1967، حيث نص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، حيث أن الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني من هذا القرار تشير على (أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة)".
ولفت، "ان القانون الدولي المعاصر من خلال أحكامه يعترف بان القضية الفلسطينية هي الأساسية في النزاع العربي - الإسرائيلي وبان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بالحق الكامل في تمثيل هذا الشعب والمساهمة على قدم المساواة وبصورة مستقلة - وفقا للقانون الدولي في كل المؤتمرات والنشاطات الدولية التي تتلخص أهدافها في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وممارسته هذه الحقوق".
وتابع، "أما مدينة القدس المحتلة بضواحيها هي وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص وذلك وفقا لقرار التقسيم (181/2) الذي اتخذته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)1947م، ونص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين".
واستطرد، "اجراءات الاحتلال كافة في مدينة القدس المحتلة هي غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، كما أن ممارسات كيان الاحتلال في الضم والاستيلاء تنتهك ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 ، حيث أن الميثاق يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة".
وأوضح، "أن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة انتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي الصادر اعلاه، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".