الرئيسية
أهم الأخبار
منكم و اليكم
أسرار الكاشف
قضايا تحت المجهر
مقالات و آراء
كاريكاتير
عن الموقع
اتصل بنا
أخر الأخبار
ترامب يرفض مقترح إيران لفتح هرمز وإنهاء الحرب
إسرائيل تقصف مستودع أسلحة لحزب الله جنوب لبنان
قيود الطيران.. إيران تلوح بخيارات غير عسكرية
“ذا أتلانتيك”: تحذير مصري لإسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر
بانكوك منطقة كوارث.. فيضانات تغلق الطرق وتجلي السكان
رئيس إيران: مقترح فتح هرمز وضع بالتنسيق مع المرشد
التحالف الدولي يوقف المساعدات المالية  للبيشمركة
مبابي يخرج مصابا بعد لحظات من تسجيله هدفا
تصفيات أمم إفريقيا.. بداية قوية للمغرب والجزائر وتعثر مصري
خط أحمر يتآكل في إيران.. حديث السلاح النووي يصبح علنيا
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
السبت, ٠٣ ديسيمبر ٢٠١٦ - ٦:١٠ مساءً
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
×

القاهرة - الكاشف نيوز:قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلوا بالأمن 
وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة."
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولارا) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أوتعريضها للخطر.


آخر اخبار القسم
- خط أحمر يتآكل في إيران.. حديث السلاح النووي يصبح علنيا
- كان السلام على بعد خطوة.. ماذا حدث فجأة داخل إيران؟
- مضيق هرمز.. الملاحة 17 % من متوسط ما قبل الحرب
- بعد مفاوضات مطولة.. حسم مصير الوجود الروسي في سوريا
مختارات الكاشف
- ترامب يرفض مقترح إيران لفتح هرمز وإنهاء الحرب
     [المشاهدات: 1]
- “ذا أتلانتيك”: تحذير مصري لإسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر
     [المشاهدات: 2]
- قيود الطيران.. إيران تلوح بخيارات غير عسكرية
     [المشاهدات: 2]
- إسرائيل تقصف مستودع أسلحة لحزب الله جنوب لبنان
     [المشاهدات: 2]
تابعونا على الفيس بوك
    • أهم الأخبار
      منكم و اليكم
      عالم الرياضة
      أسرار الكاشف
    • قضايا تحت المجهر
      مقالات و آراء
      كاريكاتير
  • الكاشف © جميع حقوق الطبع محفوظة                                         Designed By: Wasaet ®