الرئيسية
أهم الأخبار
منكم و اليكم
أسرار الكاشف
قضايا تحت المجهر
مقالات و آراء
كاريكاتير
عن الموقع
اتصل بنا
أخر الأخبار
من الليطاني إلى الزهراني.. إلى أين تتقدم إسرائيل في لبنان؟
معادلة إسرائيل الجديدة مع حزب الله: المستوطنات مقابل الضاحية
البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
إيران ولبنان... من الحُبّ ما قتل!
بغداد... نزع السلاح أم السيطرة عليه؟
بريطانيا تفتح ثغرة في حظر النفط الروسي
استنطاق الجدران
خريطة طريق لإنقاذ الجنوب ولبنان!
بين فائض القوة واستعصاء الحسم
ليبيا والتوطين... تكاثرت الظباءُ على خراش
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
السبت, ٠٣ ديسيمبر ٢٠١٦ - ٦:١٠ مساءً
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
×

القاهرة - الكاشف نيوز:قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلوا بالأمن 
وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة."
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولارا) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أوتعريضها للخطر.


آخر اخبار القسم
- ترامب المفاوض.. سياسة النفس الطويل لتجنب “سيناريو أوباما”
- مفاوضات إيران.. إلى أين وصلت وما نقاط الخلاف؟
- آلية تنفيذ خطة ترامب في مضيق هرمز.. ماذا سيحدث؟
- “تقسيم ثلاثي” في جنوب لبنان.. تقرير يكشف خطة إسرائيل
مختارات الكاشف
- من الليطاني إلى الزهراني.. إلى أين تتقدم إسرائيل في لبنان؟
     [المشاهدات: 1]
- إيران ولبنان... من الحُبّ ما قتل!
     [المشاهدات: 2]
- البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
     [المشاهدات: 2]
- معادلة إسرائيل الجديدة مع حزب الله: المستوطنات مقابل الضاحية
     [المشاهدات: 2]
تابعونا على الفيس بوك
    • أهم الأخبار
      منكم و اليكم
      عالم الرياضة
      أسرار الكاشف
    • قضايا تحت المجهر
      مقالات و آراء
      كاريكاتير
  • الكاشف © جميع حقوق الطبع محفوظة                                         Designed By: Wasaet ®