الرئيسية
أهم الأخبار
منكم و اليكم
أسرار الكاشف
قضايا تحت المجهر
مقالات و آراء
كاريكاتير
عن الموقع
اتصل بنا
أخر الأخبار
كريستال بالاس يلدغ وولفرهامبتون بهدف
هدف ساماردزيتش يحقق فوز أتلانتا على نابولي
برشلونة يعبر ليفانتي بثلاثية.. ويقتنص صدارة الدوري الإسباني
عشرات القتلى والجرحى في ضربات باكستانية على أفغانستان
واشنطن وطهران.. تحديد موعد جولة محادثات جديدة في جنيف
وسط توتر متصاعد.. صفقة صواريخ “سرية” بين إيران وروسيا
عراقجي: لإيران الحق في الدفاع عن النفس.. والحل لا يزال ممكنا
عناصر الخدمة السرية يقتلون رجلا حاول اقتحام منتجع ترامب
واشنطن توضّح تصريحات هاكابي بشأن “حق إسرائيل التوراتي”
المجلس الانتقالي الجنوبي يدين إغلاق مقراته في عدن
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
السبت, ٠٣ ديسيمبر ٢٠١٦ - ٦:١٠ مساءً
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
×

القاهرة - الكاشف نيوز:قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلوا بالأمن 
وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة."
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولارا) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أوتعريضها للخطر.


آخر اخبار القسم
- سيناريوهات التصعيد.. ماذا لو بادرت إيران بالضربة الأولى؟
- حتى لو قرر ترامب.. هذا ما يقلق إسرائيل من “ضرب إيران”
- لقاءات “منفصلة” مع عراقجي وويتكوف.. كيف تسير مفاوضات مسقط؟
- محادثات إيران وأميركا المرتقبة.. من يقودها وأين قد تُعقد؟
مختارات الكاشف
- كريستال بالاس يلدغ وولفرهامبتون بهدف
     [المشاهدات: 1]
- توجيه التهمة لـ5 أشخاص في فرنسا بتمويل حركة حماس
     [المشاهدات: 2]
- إدانات واسعة لتصريحات هاكابي بشأن “حق إسرائيل التوراتي”
     [المشاهدات: 2]
- هدف ساماردزيتش يحقق فوز أتلانتا على نابولي
     [المشاهدات: 2]
تابعونا على الفيس بوك
    • أهم الأخبار
      منكم و اليكم
      عالم الرياضة
      أسرار الكاشف
    • قضايا تحت المجهر
      مقالات و آراء
      كاريكاتير
  • الكاشف © جميع حقوق الطبع محفوظة                                         Designed By: Wasaet ®