الرئيسية
أهم الأخبار
منكم و اليكم
أسرار الكاشف
قضايا تحت المجهر
مقالات و آراء
كاريكاتير
عن الموقع
اتصل بنا
أخر الأخبار
أكسيوس: سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز
ترامب: سنبدأ بتطهير هرمز من الألغام
وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 350 أسيرا
الجيش اللبناني يحذر: الاحتجاجات تهدد السلم الأهلي
ترامب: سنكتشف جدية إيران في المفاوضات في فترة قصيرة
مسؤولون: إيران قد تستغل توقف الحرب لترميم ترسانتها المدمرة
تقرير: حركة ملاحة ضعيفة في هرمز رغم انطلاق المفاوضات
مصدر: واشنطن لم توافق على الإفراج عن أي أصول إيرانية مجمدة
باكستان.. شريف يلتقي فانس في إطار المحادثات بشأن إيران
بريطانيا تجمد صفقة تشاغوس تحت ضغط انتقادات ترامب
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
السبت, ٠٣ ديسيمبر ٢٠١٦ - ٦:١٠ مساءً
مصر.. المحكمة الدستورية تسقط حق الداخلية في منع التظاهر
×

القاهرة - الكاشف نيوز:قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلوا بالأمن 
وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة."
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولارا) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أوتعريضها للخطر.


آخر اخبار القسم
- ماذا حدث منذ بدء الهدنة “الهشة” بين واشنطن وطهران؟
- 7 مطالب.. ماذا تريد إيران في المفاوضات؟
- منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت “مرحلة خطيرة”
- إسرائيل تكشف أهداف عملية “النبي شيت”.. لغز قديم يعود للواجهة
مختارات الكاشف
- أكسيوس: سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز
     [المشاهدات: 1]
- إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب عبر وكلائها في المنطقة
     [المشاهدات: 2]
- محمد بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها
     [المشاهدات: 3]
- كواليس اللحظات الأخيرة.. قبل إعلان الهدنة بين أميركا وإيران
     [المشاهدات: 3]
تابعونا على الفيس بوك
    • أهم الأخبار
      منكم و اليكم
      عالم الرياضة
      أسرار الكاشف
    • قضايا تحت المجهر
      مقالات و آراء
      كاريكاتير
  • الكاشف © جميع حقوق الطبع محفوظة                                         Designed By: Wasaet ®