أخر الأخبار
القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية يغلظ العقوبات
القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية يغلظ العقوبات

عمان - الكاشف نيوز : غلظ القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية العقوبات على مرتكبي الجرائم الالكترونية، لتتمثل بالسجن او دفع الغرامة، وذلك بحسب مشروع القانون المعدل الذي نشر على موقع ديوان التشريع والرأي.
وبحسب مسودة القانون فان العقوبة تغلظ على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح».
كما نص القانون على معاقبة كل من  أرسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن  ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.
وتضمنت مسودة  مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية اضافة مادة جديدة على المادة 12 تنص على ان كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات.
وإضافة مادة جديدة على المادة 13 بعنوان الاحتيال الالكتروني والتي نصت على انه يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.