الطفيلة - الكاشف نيوز : أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن كل تشريعات الضمان وإصلاحاته تتطلّع إلى تحقيق هدفين أساسيّين؛ يتمثل الهدف الأول بتعزيز حماية الإنسان، ويتمثل الهدف الثاني بضمان ديمومة النظام التأميني.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء عُقد في الصندوق الأردني الهاشمي في محافظة الطفيلة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وادار اللقاء رئيس لجنة التوعية التأمينية في مكتب ضمان الطفيلة حسن البدور أن قانون الضمان المرتقب عزّز حماية المؤمن عليهم والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وسيكون محفّزاً للاقتصاد؛ كونه داعم لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، ويتضمن مكاسب جديدة للمشتركين، مبيناً أننا عندما نتحدّث عن استدامة صندوق الضمان فإننا نتحدّث عن حق الأجيال المقبلة في هذا الصندوق والحياة الكريمة لها.
وأشار إلى أن توافقية القانون تمنحه قوة وثقة، وسيُعطي المؤسسة أريحية عالية في التطبيق، مؤكداً أن علينا النظر إلى الأعشار التسعة الممتلئة من الكأس، وألاّ نحصر اهتمامنا بالعُشْر الفارغ فقط، فتوافقية القانون القادم تزيد على التسعين بالمائة.
وأكد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، ولا سيما أن لدينا حالياً مليون و (44) ألف مشترك فعّال تحت المظلة.
وأوضح الصبيحي أن القانون القادم تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الدائم. وكذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يكون قد أكمل سن (45) عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.
وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم بعد إعادة احتسابها وفقاً لأحكام هذا القانون، وسيستفيد من ذلك أكثر من (8) آلاف متقاعد.
وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.
وأكد أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعد الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25 ديناراً).
وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
وأكد الصبيحي أن القانون الدائم يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون.
وبيّن أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث ستستفيد من ذلك حوالي (500) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت الحالي، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون القادم.
واستعرض مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي أهم التعديلات التي تضمّنها القانون فيما يتعلّق بتأميني إصابات العمل والأمومة، مبيناً أنه حسب القانون الحالي يشترط إبلاغ المؤسسة عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (7) أيام عمل من تاريخ وقوعها، وتتحمل المنشأة (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي في حال تأخرها في التبليغ عن الفترة المحددة, وفي التعديل القادم ستصبح فترة التبليغ (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة, بالإضافة إلى تعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها, بحيث تصبح المدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى أن المؤسسة ستتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها, بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل يتم الإبلاغ عنها بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها, حسب ما هو عليه القانون الحالي.
وبيّن أن القانون القادم سيتيح للمرجع الطبي في المؤسسة إقرار مدى حاجة المؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الإصابي الدائم أو العجز الجزئي الإصابي الدائم للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته إذا استدعت حالته الصحية ذلك, وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك, وهذا الشيء غير متاح في القانون النافذ الحالي, وإذا حصلت انتكاسه و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته أتاح التعديل للمرجع الطبي في المؤسسة أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي خلال مدة تعطله الناشئ عن الانتكاسة بسبب هذه الإصابة.
وأوضح السنجلاوي أن القانون المعدّل القادم أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون، بدلاً من نصف الحد الأدنى لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد (أي ما يعادل 25 ديناراً فقط) حسب القانون المؤقت الحالي، على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
وبين أنه تم تعديل شروط الانتفاع من تأمين الأمومة، حيث أصبحت المؤمن عليها تستفيد من بدل هذا التأمين دون تحديد سقف لأربع ولادات فقط كما هو الحال في القانون المؤقت الحالي، وتعديل شرط أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال مدة التسعة أشهر التي تسبق إجازة الأمومة على الأقل، لتصبح ستة أشهر فقط.