عمان - الكاشف نيوز : قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنها ستعتمد الرقم الوطني وشهر الميلاد الخاص بالمستحق اساسا لصرف الدعم النقدي للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط الدعم من خلال فروع بنك الإسكان بالنسبة للعاملين وغير العاملين في القطاع الخاص
وأضافت في بيان اصدرته اليوم الاحد أن الصرف سيتم وفقا للرقم الذي يتنهي به الرقم الوطني مقرونا بالشهر الخاص بميلاد المستحق، إلى جانب أن الدائرة ستتيح لأرباب الأسر الذين تقدموا بطلبات الحصول على الدعم من الدخول إلى الموقع الالكتروني الذي تم تقديم طلب الدعم من خلاله، وإدخال الرقم الوطني ورقم القيد؛ حيث يستطيع رب الأسرة معرفة استحقاقه للدعم من عدمه وكذلك موعد صرف الدعم له بالنسبة للعاملين وغير العاملين من القطاع الخاص.
وقال مدير الاعلام والاتصال في الدائرة موسى الطراونة، إنه بالنسبة لأرباب الأسر العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المعونة الوطنية ممن تقدموا بطلبات للحصول على الدعم وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم فسيتم تحويل مبالغ الدعم الخاصة بهم على وزاراتهم ومؤسساتهم والجهات المسؤولة عن تسليمهم رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية.
ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة أرباب الأسر الذين قاموا بتعبئة طلبات ونماذج الدعم النقدي سواء الكترونيا أو ورقيا ممن يرغبون بتفويض بديل عنهم لاستلام الدعم، للأسباب المبينة في النموذج، ضرورة المبادرة إلى تزويد اقرب مديرية من مديريات ضريبة الدخل والمبيعات تمهيدا لصرف الدعم النقدي بأسماء البدلاء في حال انطباق شروط التحويل بأسماء البدلاء.
وطالبت ذوي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والموقوفين فيها بإحضار وثيقة تفويض من رب الأسرة النزيل مصادق عليها من إدارة مركز الإصلاح وذلك في أقرب فرصة ممكنة .
وبالنسبة للمقيمين خارج المملكة، قالت الضريبة إنه سيتم اقتصار تحويل الدعم على أرباب الأسر الموجودين خارج المملكة لغايات الدراسة بموجب وثيقة إثبات من المستشار الثقافي ووزارة التعليم العالي، وكذلك بالنسبة لأرباب الأسر الموقوفين أو المسجونين خارج المملكة بموجب وثيقة صادرة عن السفارة الأردنية ووزارة الخارجية .
وحول نص الفتوى التي اصدرتها دائرة الافتاء العام بتحريم استعمال الكذب والخداع للتوصل إلى الكسب الحرام، رداً على سؤال تم توجيهه لها حول حكم الذي يتقدم للحصول على دعم المحروقات وهو لا يستحق الحصول عليه، وان ما يقرره المسؤولون من دعم وفق شروط معينة لا يحل للمسلم التحايل للحصول عليه، فإن أي فعل سيكون ما حصل عليه كسبا محرما، يحاسب عليه بين يدي الله تعالى وان الشعور بالظلم لا يبرر التحايل لأكل المال العام بالباطل.
واوجبت الفتوى رد ما أُخذ بغير حق إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ المدير المالي، حيث لديهم صندوق وحساب خاص لإرجاع الدعم المتحصل عليه بغير استحقاق، من دون أية ملاحقة قانونية. وافادت الدائرة، انه في ضوء الاستفسارات التي وصلتها، فإنه بإمكان الراغبين بالتوافق مع هذه الفتوى ممن تقدموا بطلبات للحصول على الدعم العوده مرة اخرى الى نفس الموقع الالكتروني وتعديل البيانات التي تم تقديمها او عدم استلام المبالغ التي يتم صرفها لهم وفي حال الاستلام اعادتها الى المدير المالي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.