عمان - الكاشف نيوز : فيما تترقب الأوساط السياسية والنيابية قرار المحكمة الدستورية بالطعن المقدم لها في دستورية قانون الانتخاب، أكد مصدر مطلع في المحكمة أن طلب مجلس الوزراء بخصوص منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية "ما يزال قيد الدراسة أيضا".
وحول الطعن المقدم في دستورية قانون الانتخاب، قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المحكمة "لم تتخذ بعد أي قرار حول هذا القانون"، الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الاولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيراً إلى ان المداولات والدراسة "ما تزالان مستمرتين حول القرار منذ أكثر من شهر".
وأضاف في تصريح له في الأمس، أن الطعن المقدم حول دستورية القانون "لم يمض عليه سوى 75 يوما، علما ان المادة 10- ب من قانون المحكمة الدستورية، تنص على ان تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً، من تاريخ وروده اليها".
وفي السياق، قال المصدر إن أمام المحكمة نحو 45 يوما لتصدر قرارها بالطعن في قانون الانتخاب، مبيناً ان القانون يلزم المحكمة بإصدار القرار خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً. وأكد ان المحكمة الدستورية "تتعامل مع هذه القضية كأي قضية أخرى".
وبين ان الخيارات أمام المحكمة هي، اما "إبطال قانون الانتخاب الحالي واعتباره غير دستوري، او رد الطعن، والإبقاء على القانون"، موضحا انه في حال اصدرت المحكمة قراراً ببطلان القانون، فإن مجلس النواب الحالي سيعتبر بحكم "المنحل دستوريا وقانونيا".
كما اوضح انه من المحتمل ايضا ان تطلب المحكمة، ضمن خياراتها، من مجلس النواب الحالي اجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
وكانت محكمة التمييز احالت الى المحكمة الدستورية في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، دفعا "بعدم دستورية قانون الانتخاب، المقدم من الناخب مؤيد المجالي بواسطة وكيله المحامي اسلام الحرحشي".
وبينت المحكمة ان من شروط احالة الطعن للمحكمة الدستورية، ان يكون "للطاعن مصلحة في طعنه، وان تكون اسباب الطعن جدية، وتوحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية تقضي ان تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه".
وقالت إنه "وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، تبين ان شروط احالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية واسباب الطعن التي توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، ما يقتضي ان تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه".
وقررت "التمييز" اجابة الطلب واحالة الطعن الى المحكمة الدستورية للفصل فيه وتبليغ اطراف الدعوى. إلى ذلك، قال المصدر ان المحكمة "ما تزال في مرحلة دراسة طلب مجلس الوزراء بخصوص منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، إذ يخصع الطلب الى دراسة معمقة تمهيداً لاصدار قرار في هذا الشأن".
وكان مجلس الوزراء، أرسل طلبا للمحكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي، لتفسير نص المادة 117 من الدستور، وبيان مدى انطباق أحكام النص المذكور، وتأثيره على منح المجلس حق التعدين للشركة، عبر سلطة المصادر الطبيعية، الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة.
ووفق المصدر، فقد وجه المجلس استفسارا قال فيه إن "هذه الممارسة تتعارض مع أحكام المادة 117 من الدستور، ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا، ما يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون، علما بأنه لا توجد اتفاقية موقعة بين الحكومة والشركة، التي تعمل بموجب حقوق التعدين المشار إليها".
وتنص المادة (117) من الدستور على أن "كل امتياز يعطى لمنح أي حق، يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، يجب أن يصدق عليه بقانون".