عمان - الكاشف نيوز
أصدرت محكمة التمييز الأردنية بتاريخ 13/6/2021 بصفتها الجزائية حكمها في القضية (1142/2021) المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بعدم مسؤولية زوج قتل زوجته قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات الأردني، كونه كان يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري ولم يكن يدرك كنه أفعاله بتاريخ الجريمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن" إن المتهم متزوج من المغدورة ويسكنان في محافظة إربد وأن المغدورة كانت تقيم في منزل أهلها كونها وضعت مولود قبل الواقعة بأسبوع وبتاريخ الواقعة في 15/7/2016 توجه المتهم إلى منزل أهل المغدورة وقام باصطحابها إلى منزل الزوجية وبحدود الساعة التاسعة مساءً دخل المتهم إلى مكان وجود المغدورة في غرفة النوم حيث قام بالضغط على رقبتها وقام بضربها على وجهها وعلى رأسها حيث سقطت على الأرض ثم قام المتهم بإحضار سكين وقام بجزّ عنق المغدورة في مقدمة العنق في مستوى أسفل الحنجرة وكذلك قام بضربها بذات السكين على الجهتين اليمنى واليسرى للعنق حيث سقطت على الأرض.
وقام المتهم بإخراج طفليه لخارج المنزل وأعطاهم للشاهدة.. ثم دخل إلى غرفة النوم حيث كانت المغدورة ملقاة وقام بإغلاق باب الغرفة بالمفتاح من الداخل وقام بفتح أسطوانة الغاز. ثم تجمع الجيران على الصوت وحضرت الشرطة والدفاع المدني وتم نقل المتهم والمغدورة إلى المستشفى حيث تبين أن المغدورة قد فارقت الحياة وبتشريح الجثة وجدت مصابة بكدمات على منطقة العين اليسرى والجبهة والشفة السفلية والذقن وعلى جانبي العنق وجرح ذبحي مستعرض على مقدم العنق بمستوى أسفل الحنجرة وجرح قطعي بيسار العنق وبالصفة التشريحية تبين وجود انسكابات دموية على باطن فروة الرأس بالمنطقة الصدغية اليسرى وانسكابات على باطن جلد العنق بالجهتين وانسكابات في عضلات العنق وكسر في العظم اللامي وقطع في مقدم الرغامة وقطع الأوعية الدموية الرئيسية.
وعُلل سبب الوفاة بالنزيف الدموي الحاد والاستنشاق الدموي الرئوي الناتج عن ذبح العنق فيما تبين ومن خلال تقرير مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية رقم م و/ع/5/123 تاريخ 18/1/2021 أن المتهم يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري وأنه بتاريخ الواقعة لم يكن يدرك كنه أفعاله وجرت الملاحقة."
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:" عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد وفقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد وفقاً للمادة 326 من القانون ذاته.
وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية القتل وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات، وحيث إن المتهم يُشكل خطراً على السلامة العامة فقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 92 من قانون العقوبات حجز المتهم في مستشفى الأمراض العقلية المختص إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء من القطاع العام شفاؤه (شفاءً اجتماعياً) وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.
وعملاً بأحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 والمادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم فيما يتعلق بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادتين (155 و 156) من قانون العقوبات لشمولها بقانون العفو العام."