أخر الأخبار
عقوبة “التحرش” في الأردن
عقوبة “التحرش” في الأردن

عمان - الكاشف نيوز

قال عدد من الخبراء قانونيين في تصريحات لسرايا، اليوم الاثنين، إن قانون العقوبات الأردني في أحكام المادة (306) منه قد عاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء.
وبينوا لسرايا، انه وبحسب القانون يعاقب كل من يقدم على ارتكاب فعل منافي للحياء العام بالحبس لمدة تصل الى 6 أشهر أو بغرامة مالية، لافتين الى ان أشكال التحرش التي تشملها أحكام هذه المادة هي الايذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي.
وأشاروا الى ان خطر التحرش لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة، بل قد يكون الجميع مستهدفًا، مثلاً صاحب النفوذ يفعل ذلك بإساءة استعمال سلطته، وهذا النوع من السلوك لا يتعلق بمجموعة معينة أو شريحة معينة من المجتمع فلا يستثنى الذكور والإناث من التحرش، لأن التحرش ظاهرة طبيعية تحدث في كل العلاقات وهو شكل من أشكال الاضطهاد الذي يحدث داخل المجتمع.
وختموا احاديثهم لسرايا، بان القانون الأردني يزخر بالتشريعات وملم بجميع الجرائم حتى وان لم تصدر كلمة "تحرش" في القانون ولكن تأتي تحت باب الفعل المنافي للحياء ويعاقب على هذا الفعل المشين باعتباره جريمة.
وتاليا نص المادة 306:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول، أو الفعل، أو الحركة، أو الإشارة تصريحا، أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على: –
1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
2- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
نص المادة مكرر
المادة 306 مكررة-
1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: –
أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295) من هذا القانون.
ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (297) من هذا القانون.
ج- إذا اقترفها شخصان فأكثر.
2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.