أخر الأخبار
«الإفتاء»: لا يجوز اقتطاع نسبة لجامع الزكاة
«الإفتاء»: لا يجوز اقتطاع نسبة لجامع الزكاة

عمان - الكاشف نيوز : أكدت دائرة الافتاء العام انه لا يجوز للجمعيات الخيرية أو من يجمع الزكاة أن يأخذوا نسبة من أموال الزكاة، وإن أُخِذ منها شيء فإنه يجب ضمانه وردُّه إلى مصارفه الشرعية.
واضافت الدائرة في مجمل ردها على استفسارات حول قيام بعض الجمعيات والافراد بجمع التبرعات من الناس خلال شهر رمضان المبارك واقتطاع جزء لمصلحتهم الشخصية مستندين بذلك الى الاية الكريمة من سورة التوبة التي تنص على ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) بحيث انه لا يجوز أن يتخذ العمل في جمع التبرعات مصدراً للربح المادي والأجر الدنيوي، بل ينبغي أن يكون ذلك لوجه الله تعالى ومرضاته، كما يستحب للمتبرع أن يتبرع بنفسه لمن يعرفهم من الفقراء والمحتاجين، فإن لم يعرف أحداً جاز له أن يوكل من يعرف الفقراء والمحتاجين لتسليمها لهم، والله تعالى أعلم.
واوضحت الدائرة ان الجمعيات الخيرية وكيلة عن المتبرعين، تضع تبرعاتهم في المصارف بحسب شروطهم، وليسوا من العاملين عليها؛ فليس لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة شيئًا؛ لأنهم متبرعون. قال الإمام النووي رحمه الله: «قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إن كان مُفرِّق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وُجدوا، وإلا فالموجود منهم» «المجموع» (6/ 185).
وقالت الدائرة ان مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 حيث ان العاملين عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر بجباية الزكاة وتوزيعها، ولم يُخصِّص لهم راتب من الدولة وهؤلاء ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا أجرة مثل عملهم بإذن ولي الأمر، ولا يجوز لهم غير ذلك.