أخر الأخبار
قرارات قطع الرواتب و ميزان القانون
قرارات قطع الرواتب و ميزان القانون

تنص المادة (15) من القانون الاساسي الفلسطيني"العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".ان القرار الصادر من لجنة الضباط العليا بقطع الرواتب عن عدد من الموظفين المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ,يُشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون وتهديدا خطيراً للحقوق و الحريات الأساسية التي يحميها القانون الأساسي الفلسطيني,فالأخير وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لعام 2005م, قد اشتملا على مجموعة من الضمانات الأساسية التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه إلا وفقاً لإجراءات قانونية محددة وبعد إجراء التحقيق و تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في أية حالة يتهم فيها بارتكاب مخالفة مسلكية أو غيرها . بالنظر الى الافراد الذين اتخذ القرار الباطل بحقهم سنجد أنهم لم يعرضوا على التحقيق مطلقاً ، وبذلك لم تُتُاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا القرار أو الدفاع عن أنفسهم وإتاحة الفرصة لهم لدفع التهمة,وهذا ما يشكل إخلالا بضمانات حق الدفاع ويعيب القرار. وبالاستناد الى ما ورد بمضمون القرار ''بإنه تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والإنضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية..'' بتدقيق النظر في هذا القرار ,سنجد أنه يفتقر أيضاً لأحد أهم أركان القرار الإداري وهو ركن الإختصاص , فهو قرار إداري معيب بعيب الإختصاص الجسيم فهو صادر عن جهة غير منوط بها إصداره قانوناً , حيث الجهة المختصة قانوناً بذلك هي المحكمة العسكرية المختصة, في حال ارتكاب جريمة عسكرية. فإذا نظرنا لنص المادة (1) من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005م عندما عرفت مفهوم الطرد من الخدمة العسكرية قالت ''هو كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية''. وكذلك بالاستناد أيضاً لنص المادة (128) من القانون سالف الذكر التي جاءت كالتالي تنتهي خدمة الضابط في الحالتين الآتيتين:- 1-إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية. 2- إذا حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات آو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وبهذا يتضح أن عقوبة الطرد من الخدمة (ترقين القيد), ليست من اختصاص لجنة الضباط العليا,فهي عقوبة توقعها المحاكم العسكرية,في حال ارتكاب جريمة عسكرية. واستناداً لكل ما سبق يعتبر قرار لجنة الضباط العليا بترقين قيد عن عدد من الموظفين المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية باطلاً ومعيب بعيب اغتصاب للسلطة لأنه صدر عن جهة لا تملك هذا الاختصاص من حيث الأصل و لذلك هو منعدم من حيث الأثر القانوني ويبقى مجرد فعل مادي فقط ويجوز الطعن فيه لإلغائه في أي وقت.