قرارات سابقة لمجلس الأمن حول الاستيطان الاسرائيلي 446 - 452 - 465- 478
نيويورك- الكاشف نيوز: أربعة قرارات سابقة لمجلس الأمن حول الاستيطان، وجميعها اعتبرته غير شرعي وغير قانوني ودفعت لتفكيكه بل وهناك دعوة لمحاسبة اسرائيل
قرار مجلس الأمن رقم446
قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 446 الذي اعتمد في 22 مارس 1979، وقد ندد المجلس في هذا القرار بممارسة إسرائيل بناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.[1]
نص القرار
مجلس الأمن
بعد الاستماع إلى بيان المبعوث الدائم للمملكة الأردنية والبيانات الأخرى التي قدمت أمام المجلس، نؤكد الحاجة الماسة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، ونؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الحرب والمؤرخة في 12 آب 1949 هي التي تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس:
1. قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
2. نشجب بشدة فشل إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران 1967 و 252 (1968) المؤرخ في 21 أيار 1968 و 298 (1971) في 25 أيلول 1971، وقرارات الجمعية العامة 2253 و 2254 في (1967) و 33/113 المؤرخ في 18 كانون الأول 1978.
3. ندعو مرة أخرى إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
4. تحدد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن، ليتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع أعضاء المجلس, لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.
5. نطلب من اللجنة أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن بحلول 1 يوليو 1979.
6. نطلب من الأمين العام أن يقدم للجنة التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهمتها.
7. نقرر إبقاء الحالة في الأراضي المحتلة تحت رقابة صارمة مستمرة والانعقاد في يوليو 1979 لمراجعة الوضع في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
قرار رقم 452 لسنة 1979
وتم تبني قرار مجلس الأمن رقم 452 في 22 تموز / يوليو 1979 تحت موضوع الإستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزةومرتفعات الجولان
إن مجلس الأمن
إذ يأخذ علماً بتقرير وتوصيات لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس, والواردة في الوثيقة S/13450،
وإذ يشجب بشدة عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة،
وإذ يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949،
وإذ يساوره بالغ القلق من جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية لتنفيذ تلك السياسة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وعواقب تلك السياسة على السكان المحليين من عرب وفلسطينيين,
وإذ يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة،
وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس،
وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، ولا سيما ضرورة حماية وصون البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في تلك المدينة،
وإذ يلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط،
ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير بشأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس,
يوافق على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المذكور أعلاه.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2159، بـ14 صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده وامتناع 1
كالآتي:
مع القرار
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, البرتغال, بنغلادش, بوليفيا, تشيكوسلوفاكيا, جاميكا, زامبيا, الصين, غابون, فرنسا, الكويت, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, النرويج, نيجيريا,
ضد القرار
لا أحد.
قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار/مارس 1980
نص القرار :
إن مجلس الأمن،
إذ يحيط علماً بتقارير مجلس الأمن التي أُلفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة من عام 1967، بما فيها القدس، المتضمنة في الوثائق S/13450, Corr.1, S/13679،
وإذ يحيط علماً أيضاً برسالة كل من المندوب الدائم للأردن (S/13801)، والمندوب الدائم للمغرب رئيس المجموعة الإسلامية (S/13802)،
وإذ يشجب بقوة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة، ويأسف لرفضها الرسمي للقرارين 446 (1979) و452 (1979)، (2)
وإذ يؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس،
وإذ يشجب قرار حكومة إسرائيل بتأييدها الرسمي للاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967،
وإذ يساوره بالغ القلق بشأن ممارسات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ سياسة الاستيطان في المناطق العربية المحتلة، بما في ذلك القدس، ونتائجها بالنسبة إلى السكان المحليين العرب والفلسطينيين،
وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة النظر في تدابير لحماية الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والموارد المائية، من دون استثناء،
وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص للقدس، لاسيما ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والمحافظة عليها،
وإذ يلفت الانتباه إلى النتائج الخطرة التي ستتركها سياسة الاستيطان على أية محاولة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يذكّر بقرارات مجلس الأمن النافذة، وبصورة خاصة بالقرارات 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/يونيو 1967، و252 (1968) المؤرخ 21 أيار/مايو 1968، و267 (1969) المؤرخ في 3 تموز/يوليو 1969، و271 (1969) المؤرخ في 15 أيلول/سبتمبر 1969، و298 (1971) المؤرخ في 25 أيلول/سبتمبر 1971، (3) وكذلك بالبيان الإجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرخ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1976،
وقد دعا السيد فهد القواسمة، رئيس بلدية الخليل في الأرض المحتلة، إلى تزويده بالمعلومات وفقاً للقاعدة 39 من القواعد الإجرائية الموقتة،
1 ـ ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير المتضمن في الوثيقة S/13679؛
2 ـ يوافق على النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة المذكور أعلاه؛
3 ـ يدعو الأطراف كافة، وبصورة خاصة حكومة إسرائيل، إلى التعاون مع اللجنة؛
4 ـ يشجب بقوة قرار إسرائيل بمنع رئيس البلدية، فهد القواسمة، من حرية السفر للمثول أمام مجلس الأمن، ويطلب من إسرائيل السماح له بحرية السفر إلى مقر الأمم المتحدة الرئيسي لهذا الغرض؛
5 ـ يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
6 ـ يشجب بشدة استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات، ويدعو حكومتها وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة. كما يدعوها، بصورة خاصة، إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس؛
7 ـ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة؛
8 ـ يطلب إلى اللجنة الاستمرار في درس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، والتحقيق في الأنباء عن الاستنزاف الجاد للموارد الطبيعية، وخصوصاً المائية، بقصد ضمان حماية هذه الموارد الطبيعية المهمة في الأراضي الخاضعة للاحتلال، وبقاء تطبيق القرار الحالي تحت التحميص الدقيق؛
9 ـ يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن قبل الأول من أيلول/سبتمبر 1980، ويقرر العودة إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن بعد ذلك للنظر في التقرير وفي التطبيق الكامل للقرار الحالي.
قرار 478 من 20 أغسطس 1980
مجلس الأمن،
إذ تشير إلى القرار 476 (1980)،
وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز،
يشعر بقلق بالغ إزاء سن "القانون الأساسي" في الكنيست الإسرائيلي يعلن إجراء تغيير في طابع ومركز مدينة القدس الشريف، مع آثارها على السلم والأمن الدوليين،
مشيرا الى ان إسرائيل لم تمتثل للقرار 476 (1980)،
وإذ يؤكد من جديد تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية، وفقا للأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان التنفيذ الكامل لقراره 476 (1980)، في حال عدم امتثال إسرائيل،
1.توبيخ بأشد العبارات من قبل إسرائيل بسن "القانون الأساسي" بشأن القدس، ورفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2. تؤكد أن سن "القانون الأساسي" من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب 1949، في الأراضي العربية الفلسطينية وغيرها المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس ؛
3. تقرر أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، وعلى وجه الخصوص هي الاخيرة "القانون الأساسي" بشأن القدس، يجب إلغاؤها لاغية وباطلة وعلى الفور ؛
4. يؤكد أيضا أن هذا العمل يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
5. يقرر عدم الاعتراف ب "القانون الأساسي" وغيره من أعمال إسرائيل التي، نتيجة لهذا القانون، وتسعى إلى تغيير طابع ووضع القدس ويدعو:
(أ) جميع الدول الأعضاء إلى قبول هذا القرار ؛
(ب) وهذه الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة ؛
6. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار قبل 15 نوفمبر 1980 ؛
7. يقرر أن يبقي المسألة قيد هذا الوضع الخطير.
اعتمد في الجلسة 2245 بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 1 عن التصويت (الولايات المتحدة الأمريكية).
قرار مجلس الأمن رقم 446 واتفاقية جنيف الرابعة
يؤكد القرار 446 مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الحرب المؤرخة 12 آب عام 1949 تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس".
وجاء في تقرير اعده توميس كابيتان مايلي: "إن في نظر المجتمع العالمي أن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة يخضع للقانون الدولي وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. والسماح باتخاذ تدابير للضرورة العسكرية، اتفاقية تحظر التعديلات في النظام القانوني، والنقل القسري للسكان المقيمين، وإعادة التوطين من جانب السلطة القائمة بالاحتلال داخل الأراضي المحتلة. إسرائيل انتهكت هذه الأحكام، ولكن تطبيقها على أساس أن الضفة الغربية هي المنطقة "المتنازع عليها" بدلا من تلك الأراضي المحتلة التي تعتبر طرفاً في اتفاقية جنيف".[2] لقد وضعت حجة إسرائيل ضد تطبيق الاتفاقية من قبل مئير شامغار ويستند هذا التفسير للمادة الثانية ونصها: "بالإضافة إلى الأحكام التي تسري في وقت السلم, هذه الاتفاقية تنطبق على جميع حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو كانت حالة لم يتم التعرف عليها كحالة حرب من قبل اي من الأطراف. هذه الاتفاقية تنطبق أيضا على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو كان الاحتلال لم يواجه مقاومة مسلحة".