أخر الأخبار
تصريحات بومبيو ونتنياهو تخضعهما للمساءلة القانونية الدولية
تصريحات بومبيو ونتنياهو تخضعهما للمساءلة القانونية الدولية

تصريحات بومبيو  بشرعنة الاستيطان  وتهديدات إسرائيل بضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات، تعد مخالفة وخرقا فاضحا لكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 تعتبر دولة احتلال وان جميع أعمالها وما تقوم به تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان الفلسطينيين تخضع لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي وللقانون الدولي الإنساني وهي تخضع بما تقوم به من جرائم حرب ضد الانسانيه لاتفاقية روما.
إذا كانت إسرائيل تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي متنازعا عليها ،  فان التنازع هو  حق الفلسطينيين على كامل تراب وطنهم فلسطين الذي انتزعته حكومة الانتداب البريطاني بقرار التقسيم الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 181 ، إن شرعية الكيان الإسرائيلي ووجوده هو بالقرار القاضي بتقسيم فلسطين عام 47 إلى دولتين فلسطينية واسرائيلية وان الاسرائليين قد اعترفوا بقرار التقسيم وبشرعية الدولة الفلسطينية.
إن المشروع الاستيطاني وتهويد القدس  يشكل تحدي للمجتمع الدولي بأكمله الذي عليه تقع مسؤولية الرد واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الجموح والتطرف الإسرائيلي ، لقد سبق للمحكمة العليا الاسرائيليه أن قررت أن اتفاقية لاهاي واتفاقات جنيف الثلاث الأولى تمثل جزءا من القانون الدولي العرفي ، وبالتالي تلزم حكومتها بالعمل بمقتضاتها ، في حين أعلنت المحكمة أنها ستتصرف بحكم الواقع وفقا للأحكام الانسانيه بشان اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد سبق للكيان الإسرائيلي أن اعترف باتفاقية جنيف الرابعة في الأمر العسكري رقم ( 3 ) الصادر في 7 حزيران 1967 ثم عادت وألغت اعترافها بحجة أن الاتفاقية غير منصوص عليها في قانونها الداخلي ، علما أن القانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ، وهذا ما أكده قرار الجمعية ألعامه رقم ( 56 / 83 ) الصادر في 12 كانون الأول ديسمبر 2001 في المادتين ( 3 ، 32 ) والواقع أن اتفاقيتي لاهاي وجنيف ملزمتان لجميع الدول سواء صادقت عليها أم امتنعت عن ذلك لأنهما تجسدان القانون الدولي الإنساني العرفي في جميع جوانبهما ذات الصلة ، وقد أيدت أحكام وقرارات العديد من المحاكم الجنائية واللجان الدولية هذا التوجه . وتسري اتفاقية جنيف كما نصت المادة الثانية على جميع حالات الاحتلال الجزئي والكلي لإقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة ، وعليه فان إسرائيل قوه محتله وتعد مسئوله إنسانيا وقانونيا وفق الاتفاقات الدولية عن الإقليم المحتل ، واستنادا للقرار 242 لسنة 1967 الذي ينص على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعلى وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في نزاع 1967 وهو ما جاء أيضا في القرارين 338 1973 والقرار 1397 لسنة 2002 الصادرين عن الأمم المتحدة وهذا إقرار من المجتمع الدولي بالحوزة الاقليميه التي يحق للشعب الفلسطيني أن يقرر فيها مصيره ، وفق حق تقرير المصير المكفول بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين بغزه والضفة الغربية والقدس الشرقية  .
 إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي للإقليم الفلسطيني المحتل يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لتامين احتياجات سكان الإقليم كما جاء في المادتين ( 55 ، 56 ) من اتفاقية جنيف الرابعة ، إن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والموقف الأمريكي الداعم   يعد مخالفات جسيمه لا بل اختراق جسيم للقرارات الدولية وللمعاهدات والاتفاقات الدولية .
ان جميع الخيارات للشعب الفلسطيني تبقى قائمة وهي جميعها تتوافق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية المستمدة من المعاهدات والاتفاقات الدولية.