عمان - الكاشف نيوز : فيما ارتفع عدد المتهمين بقضايا "الانتساب لتنظيمات إرهابية"، المحالة إلى محكمة أمن الدولة، إلى نحو 130 أردنيا وسوريا، منذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011، اعتبر مصدر موثوق في "أمن الدولة" أن هذا الارتفاع في معدل قضايا "التنظيمات الإرهابية"، التي لها علاقة بالأزمة السورية، دفع للتقدم بتعديل قانون منع الإرهاب للعام 2006، وإحالته من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة قبل أسابيع.
وأوضح المصدر أن تزايد أعداد المتهمين والمنتسبين لـ"التنظيمات الإرهابية" القادمة من سورية، بات "يشكل خطرا أمنيا جليا"، ما "يستدعي تعديل قانون منع الإرهاب، ليشمل النصوص المتعلقة بالإرهاب كافة".
وحسب المصدر، فإن "نيابة أمن الدولة أحالت أكثر من 130 أردنيا وسوريا، لضلوعهم في الانتماء إلى تنظيمات إرهابية في سورية، منذ بداية الأزمة السورية العام 2011، إلى المحكمة"، في وقت بلغ فيه عدد القضايا المسجلة لدى محكمة أمن الدولة أكثر من 90.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القضايا المنظورة تنوعت بين "خلايا إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ أعمال مسلحة في المملكة، وبين التسلل للأراضي السورية بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو العكس، وتهريب أسلحة ومفرقعات إلى خلايا إرهابية في الأردن".
يشار إلى أن طائرات سلاح الجو الملكي دمرت الأسبوع الماضي عددا من المركبات، حاولت العبور للأراضي الأردنية، قادمة من سورية، بصورة غير شرعية، فيما يرجح أنها كانت تهرب أسلحة وذخائر.
وتشير مصادر حكومية إلى أن "قوات حرس الحدود، المرابطة على الشريط الحدودي الأردني السوري، تشتبك بشكل شبه يومي مع متسللين ينوون تهريب أسلحة ومفرقعات للأراضي الأردنية، أو مقاتلين عائدين من سورية، وغالبا هم مسلحون".
ونظرا لارتفاع معدل القضايا الأمنية المرتبطة بالأزمة السورية، خصصت محكمة أمن الدولة الاثنين من كل أسبوع، للنظر في تلك القضايا.
وأضافت المصادر أن العائدين من القتال في سورية "هم مدربون على الأسلحة وتركيب المتفجرات، ويتسمون باللامبالاة (...) ومهيأون لارتكاب عمليات مسلحة تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة".
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا قانونا معدلا لقانون منع الإرهاب للعام 2006، يتضمن توحيدا للنصوص والمواد المتعلقة بالإرهاب كافة، والموجودة في قوانين أخرى، وضمها إلى القانون المعدل، ليحاكم كل من يدخل في إطار عمل إرهابي استنادا له.
وعن الأسباب الموجبة لقانون منع الإرهاب، بينت الحكومة في مشروعها أنها "لمنع الأعمال الإرهابية التي ترتكب بدوافع مختلفة، وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع، ولمواكبة التشريعات الجزائية الحديثة المعنية بمكافحة ظاهرة الإرهاب، بما يتفق وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدي لهذه الظاهرة، وصادقت عليها المملكة".
وعرف الإرهاب في القانون المعدل على "أنه كل عمل أو امتناع عن عمل أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، او إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة والخاصة أو المرافق الدولية، أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية لخطر إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".