أخر الأخبار
هل تُنفّذ مؤسسة الضمان البيع بالمزاد العلني لتحصيل أموالها .. ؟
هل تُنفّذ مؤسسة الضمان البيع بالمزاد العلني لتحصيل أموالها .. ؟
تُعامَل أموال الضمان الاجتماعي معاملة الأموال الأميرية أو العامة في تحصيلها، وقد أعطت المادة (94) من قانون الضمان الاجتماعي لمؤسسة الضمان حق تحصيل أموالها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، ومن ضمنها المباشرة باتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون.
وفي تفاصيل الإجراءات التي تتخذها مؤسسة الضمان لتحصيل أموالها في حال تخلف اي جهة عن سداد المستحق عليها لمؤسسة الضمان لمدة شهرين حيث تُصبح مدينة بذمة مالية لصالح الضمان في هذه الحالة، فإن مؤسسة الضمان تقوم بإرسال إشعار تبليغ لها للمبادرة بالسداد، وتصبح هذه المبالغ واجبة الأداء خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب تسديدها، وفي حال لم يتم السداد بعد انقضاء الثلاثين يوماً، فإن مؤسسة الضمان ممثلة بمديرها العام تبدأ باتخاذ إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المدينة.
وفي حال مرور سنة على الحجز ولم يتم السداد، فإن لمؤسسة الضمان أن تبدأ بإجراءات تنفيذ البيع بالمزاد العلني للأموال غير المنقولة للجهة المدينة، ويتم التبليغ بذلك عبر الإعلان في صحيفتين يوميتين، وتُعطى الجهة المدينة مدة أسبوعين فقط كحد أقصى لسداد المبالغ المستحقة عليها، وبعكس ذلك تبدأ المؤسسة بإجراءات تنفيذ المزاد العلني ببيع الأموال غير المنقولة للجهة المدينة.
وقد نشرت مؤسسة الضمان منذ أيام قليلة عدداً من إنذارات البيع بالمزاد العلني للأموال غير المنقولة لعدد من المنشآت المستحق عليها مبالغ مالية للمؤسسة، ومن ضمنها مطعم معروف عليه ذمّة مالية لصالح مؤسسة الضمان بقيمة زادت على (92) ألف دينار..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).