عمان - الكاشف نيوز
بدأنا سويا منذ ما يقرب من أسبوعين الحديث عن موضوع «الطلاق» وبينا «معني الطلاق»، وأقسامه، كما أشارنا إلي «المحلل» ومدي مشروعيته، وحيث بدت عملية الرصد أشبه بالجرعة القانونية حول كنايات الطلاق.
وفى هذا التقرير يستكمل «صوت الأمة» الحديث حول «الطلاق»، ومرحلة ما بعد الطلاق ألا وهي «العدة» لذا ستكون رحلتنا اليوم حول موضوع العدة، وسنتحدث عن «عدة المطلقة» و«عدة المتوفي عنها زوجها»، وهل الزوجة غير المدخول بها تعتد ثم نتطرق لنقطة محوريه لم تناقش لدي الكثيرين ننفرد بها ألا وهي ما هي حالات «عدة الزوج» ثم نبين بعد ذلك أنواع الطلاق الذي ينقسم بالطلاق الصادر من الزوج بارادته – والطلاق عن طريق المحكمة وحالاته – والطلاق خلعا والفرق بينه وبين الاحكام التي تصدر بالطلاق-بحسب المحامى والخبير القانونى أحمد عبد القادر-
معني العدة لغة :- هي أحصاء الشئ وعدة، أم العدة أصلاحا :- فهي فترة زوال النكاح السابق والتاكد من براءة رحم المرأة من أي نسب لزوجها السابق .
ووفقا لـ«عبد القادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإنه قد فرضت «العدة» خوفا من تخالط الانساب، فلو طلقت زوجة من زوجها، وتزوجت بأخر مباشرة، فهناك أحتماليه أن تكون تلك الزوجه حبلة من زوجها السابق، إلا أنها لا تعلم ذلك فتنجب طفلها، وهي في عصمة زوجها الجديد وينسب له بالخطأ، لذا فان العدة هي دليل براءة رحم المرأة من أي مولود لزوجها السابق يقول المولي عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِن ) وقـــــــــوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) صدق الله العلي العظيم.
وفي «العدة» تلتزم الزوجه منزلها، ولا يحق لها الزواج من أخر، وتختلف العدة علي حسب حالة الفرقة بين الزوجين، فعدة المطلقة غير عدة المتوفي عنها زوجها، كما أن العدة تختلف من زوجه لاخرى فعدة الزوجه التي تحيض ليس كعدة الزوجه التي هجرها الطمث لمرض أو لكبر سنها وسنتطرق لكل أنواع العدة باستفاضه فابقوا معي :-
1-عدة الزوجة الغير المدخول بها :- لا عدة للزوجة الغير المدخول بها لقوله عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49 وترجع الحكمه إلي عدم وجود عدة للزوجه الغير مدخول بها كون أن العدة فرضت لتاكد من عدم وجود حمل من الزوج السابق ولما كانت الزوجه في هذا الطلاق غير مدخولا بها فليس من المنطق أن تكون حامل من زوجها الذي طلقها لذا فلا عبرة للعدة هنا .
2-عدة الزوجة الحامل :- تنتهي عدة الزوجة الحامل بوضعها لمولودها، وعليه فإن عدة الزوجة الحامل معلومة ومرتبطة بان تضع الزوجة مولودها، لذا فعدة الحامل ليست معلومة المدة وتنتهي بانتهاء الحمل .
يقول المولي تبارك وتعالي ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )، فإذا ما كانت هناك زوجه حامل وتوفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول فإن عدتها هي باقي مدة الحمل، وأن طلقت الزوجة وهي في الشهر التاسع ثم أنجبت مولدها بعد الطلاق بيوم أو أكثر فان عدتها تكون قد أنقضت بوضع مولودها
اقرأ أيضاً:
المراكز القانونية لـ«طلاقات» الزواج الثلاث.. ومدى مشروعية «المحلل»
3-عدة الزوجة الحائض :- عدة الزوجة الحائض هي ثلاثة قروء «ثلاث دورات شهرية» فإذا كانت الزوجة من الزوجات التي تحيض فإن طلقها زوجها فعدتها ثلاثة قروء كاملة لقوله تعالي ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) وعلي الزوجة أن تحضر أمام المحكمة لاقرارها بانتهاء عدتها إذ ما أرادت أثبات طلقها إذا أمتنع الزوج عن أثبات الطلاق، كما أن الحيضة التي تكون فيها الزوجة إذا وقع الطلاق وهي حائض لا تحسب من ضمن مدة العدة فيجب أن تمر بها ثلاث حيضات كاملات-طبقا لـ«عبد القادر»-
وهذه العدة قد تثير أشكاليات في تحديد مدتها لذا فقد نص المشرع في المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 علي أن :- «لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق»، الأمر الذي معه أقصي مدة تستطيع الزوجة أن تطالب بفرض نفقة عدة لها هي سنة من تاريخ الطلاق .
4-عدة الزوجة المقطوع عنها الحيض :- وحيث قد جرت الطبيعة البشرية علي أن المرأة تحيض مرة واحدة في الشهر ولما كانت عدة المرأة الحائض ثلاثة قروء، فإنه بالقياس علي ذلك فإن عدة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة أشهر سوء أن أنقطع الطمث لكبر السن أو لمشاكل صحية لقول المولي عز وجل ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ و اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).
5-عدة المتوفي عنها زوجها :- سبق وأن تحدثنا علي فرضية أن تطلق الزوجه أو يتوفي عنها زوجها وهي حامل وبينا أن العدة مربوطة في هذة الحالة بان تضع المرأة مولدها سواء طالت تلك المدة أم قصرت، ولكن ما هي عدة الزوجة التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل وفي هذة الحالة نجيب أستناد للاية الكريمة ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) صدق الله العظيم وعليه فانا عدة الزوجة المتوفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشر أيام .
ولا عبرة هنا إذا كانت الزوجة من ذواتي الحيض من عدمه فعدة المتوفي عنها زوجها هي مائة وثلاثون يوما كاملة .
ومن جماع ما تقدم-بحسب عبد القادر- نكون قد أوضحنا انواع العدة، وحالاتها وحقوق الزوجه أثناء العدة هو جواز المطالبة بفرض نفقة لها طوال فترة العدل بحد أقصي سنة من تاريخ الطلاق، وفي حالة وفاة الزوج أثناء فترة العدة يحق للزوجة ان ترث في زوجها ولها نصيب في التركة وبالعكس .
هل للرجل عدة يعتد بها
الاصل في العدة أنها فرضت للزوجه، ولكن هل الزوج هو الآخر يعتد أي إذا ما توفيت زوجة الرجل أو قام الرجل بتطليق زوجته فهل عليه عدة، يجيب «عبد القادر» الأصل أن الزوج لا يعتدد ويحق للزوج أن يتزوج في ذات يوم طلاق زوجته أو وفاته أري أن هناك أبتسامه قد أرتسمت علي وجوه الراجل، ولكن لا تتعجل أنتظر هناك حالات يجب أن يعتدد فيها الزوج أو بمعني أدق يجب علي الزوج أن ينتظر أنتهاء عدة زوجته وهذة الحالات هي :-
أولا :- رغبة الزوج في الزواج من الخامسة، إذا ما كان الزوج متزوج من أربعة نساء وطلق أحدهما وأرد أن يتزوج الخامسة فعليه ان ينتظر لحين أنتهاء عدة مطلقته وفي هذة الحالة يمنع علي الزوج الزواج من أخري إلا بعد أنقضاء عدة مطلقته .
ثانيا :- رغبة الزوج في الزواج ممن يحرم الجمع بينهم / كأن يرغب الزوج في الزواج من أخت مطلقته، ففي هذة الحالة يجب علي الزوج الانتظار لحين أنتهاء عدة زوجته قبل الزواج من أختها لحرمنية الجمع بين الاختين .
وفى الأخير، يقول «عبد القادر» هذه هي الحالات التي يجب أن ينتظر فيها الزوج انتهاء عدة زوجته ويطلق عليها مجازا عدة الرجال.