عمان - الكاشف نيوز
تحدث أحيانا خلافات بين الزوجة والزوجة تقوم على أثرها الزوجة بالامتناع عن العلاقة الزوجية مع الزوج، فماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ وما هو الحكم الشرعي لامتناع الزوجة عن الزوج ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في هذا ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيما، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم هذا الحق في قوله: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إقرأ أيضاً كيف عالج القرآن نشوز الزوج ونشوز الزوجة هل فرق الله في المعاملة بين الرجل والمرأة ؟
ويضيف فضيلته أن عقد الزواج هو عقد على البضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائما بالحقوق المادية من ملبس ومطعم ومسكن فعلى المرأة واجب تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب. وبناء على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديا على ذلك حرام شرعا، وهي متعرضة بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعا أن تقلع عن ذلك.